الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
57
أحكام النساء
المسألة 172 : إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ولم يكن لها من الوقت للغسل ويمكنها التيمّم وأداء ركعة واحدة في الوقت والبقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة ، ولكن إذا كانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت ، مثلًا ، كان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم والصلاة . المسألة 173 : إذا طهرت المرأة وشكّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة ، وجب عليها الصلاة . السّؤال 174 : إذا طهرت المرأة وهي في أثناء السفر ، كأن تكون في الطائرة أو القطار ولا تستطيع الغسل ، فما هو حكمها ؟ الجواب : إذا تمكنت من التيمم والصلاة في هذا الحال وجب ذلك ، وإلّا صلّت صلاتها احتياطاً في هذا الحال ثمّ عليها القضاء بعد ذلك ( هذا في حال ضيق الوقت ) . مسائل متفرقة في غسل الحيض : السّؤال 175 : هناك عرف مشهور في بعض المناطق وهو أن غسل الحيض يكون في الأيّام الزوجية فقط ، فحتى لو انتهت عادتها الشهرية في يوم فردي وطهرت المرأة فإنها لا تغتسل وتوكل الغسل إلى اليوم اللاحق ، فهل هذا الأمر له وجهة شرعية ؟ الجواب : لا فرق بين الأيّام الفردية والزوجية ، ويجب عليها الغسل في أول فرصة والاتيان بوظائفها الشرعية . السّؤال 176 : إذا كانت المرأة جنباً وجاءتها عادتها الشهرية أو إنها أجنبت وهي في العادة الشهرية ، فهل يجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة في تلك الحالة ؟ الجواب : لا مانع من ذلك . وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ويجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة كذلك . السّؤال 177 : ما هو حكم ارضاع الطفل في أيّام العادة الشهرية ؟ فلو كان له أثر